تحت القبة

«تشريعية النواب» توافق علي تعديلات قانون السجون لإلغاء إفراج نصف المدة

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، في قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، حيث توافق  ممثل وزارة الداخلية اللواء عبد الفتاح سراج،  مع مشروع  القانون  كما جاء من الحكومة، مؤكدا أنه يستهدف تصحيح المسار للقانون رقم 6لسنة 2018،  لمواجهة العناصر الخطرة بقضايا التجمهر  والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، حيث هذه العناصر تشكل خطورة وجرائم جسيمة فيتم استثنائهم من شرط الإفراج نصف المدة حرصا على الوطن والصالح العام.

واتفق معه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الأنسان، مؤكدا أن هذا التعديل يستهدف تصحيح المسار للتعديل الذي تم في 2018، لمواجهة العناصر الخطرة التى تمثل خطورة علي المجتمع  ويستفيدون من إفراج نصف المدة وهو الأمر  الذي  لابد من مراعاته”، متابعا: “في خط أحمر بين تقييد حرية بسبب جريمة ضد شخص، وبين جريمة ضد وطن وشعب عظيم، نوافق على التعديل حفاظا على الهوية المصرية والشعب المصري”.

واستطرد عابد “الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكثر رئيس استخدم نص المادة ١٥٥ في الإفراج أو العفو من العقوبة شفنا ٣٠ ألف شخص معفو عنهم ممن لم يرتكبوا جرائم في حق الوطن”.

و تضمن مشروع القانون، أن  يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956في شأن تنظيم السجون مادة برقم  52 مكرراً نصها: “لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها  والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37منه و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب “، فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة ٤٦مكررا أمن القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها”.

وتنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و المستهدف عدم تطبيقها على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وفق  القانون المقدم،  بأن يجوز  الافراج تحت شرط عن كل  محكومة عليها نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا أمضي في السجن نصف العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده  في السجن يدعوا إلي الثقة بتقويم نفسه وذلك مالم يكن في الافراج خطر علي الأمن العام”، وفى جميع الأحوال لا يجوز  أن تقل المدة التى تقضي  في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الافراج تحت شرط إلا إذا قضي المحكوم عليه  عشرين سنة علي الأقل”،  حيث يستهدف مشروع القانون الجديد عدم تطبيق هذا النص  قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى