تحت القبة

من «الوطنية للانتخابات» لـ المرشحين: الشطب في انتظار مخالفي ضوابط الدعاية الانتخابية

 

كتب: البرلمان اليوم

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، الحالات التي يجوز فيها شطب المرشح لانتخابات مجلس النواب، والإجراءات المترتبة على شطب المرشحين سواء بالنظام الفردي أو القائمة.

وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته رقم 52، “إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مرشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة”.

ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى الهيئة بطلب الشطب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويُودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال 24 ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب، وتصدر حكمها، فى موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الإجراءات المترتبة على شطب المرشح، حيث نصت المادة (53)على أنه إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقًا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرًا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح.

أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يُفصل فى طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان نتيجة الانتخاب التى يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الاصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضى بشطب اسمه تُعاد الانتخابات بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى