تحت القبة

«مُحاط بشبهة عدم دستورية».. نكشف أسباب رفض تعديل أحكام قانون التعليم

 

كتب: البرلمان اليوم

رفضت اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛ وذلك لتضمنه عدد من البنود التي تعرضه لشبهة عدم الدستورية، وكذلك عدم إيفاءه بالغرض الذي تم إعداده.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن مشروع القانون يتضمن حكمًا مُفاده تغليظ عقوبة الغرامة المقررة في المادة 12 من قانون التعليم والموقعة على ولي الأمر، حال تخلفه أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة بدون عذر مقبول خلال اسبوع من تسلم كتاب بالإنذار من الغياب.

وأضافت اللجنة أيضًا أن مشروع القانون يتضمن حكمًا مفاداه جواز تعليق استفادة ولي الأمر من الخدمات المطلوب حصوله عليها بمناسبة ممارسة النشاط المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

ولجميع ما سبق ذكره، فقد رأت اللجنة أن مشروع القانون محاط بشبهة عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها،؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة، ومبالغ فيها، ولا تعالم بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن؛ ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى