مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لصحة انعقاد عمومية «صناديق التأمين»

كتبت: سارة يونس

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، على المادة 62 والمنظمة لصحة انعقاد الجمعية العامة لصناديق التأمين.

وتقضي المادة 62 بألا يكون اجتماع الجمعية العامة للصندوق صحيحاً إلا بتوافر النصاب المنصوص عليه في هذا القانون، وبحضور مراقب الحسابات، وفى حالة تعذر حضور مراقب الحسابات بنفسه يمكن حضور من ينوب عنه على أن يوضح للجمعية العامة أسباب عدم حضوره.

وأجازت المادة أن ينص في النظام الأساسي للصندوق بأن تنعقد الجمعية العامة للصندوق في أكثر من مقر وفقاً للتوزيع الجغرافي وعدد أعضاء الصندوق، ولا يجوز للجمعية العامة للصندوق مناقشة أي موضوعات غير واردة بجدول الأعمال الصادر مع إخطار الدعوة للانعقاد، فيما عدا ما ترى الهيئة عرضه عليها.

وأوجبت المادة أن يعد محضر عن كل اجتماع للجمعية العامة للصندوق يتضمن عدد الحضور ومدى توافر النصاب والقرارات المتخذة ونتائج التصويت، ويوقع المحضر من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأمين سر الاجتماع.

ويتم موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة للصندوق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع، ولا تعتبر قرارات الجمعية سارية إلا بعد التصديق عليها من الهيئة، وعلى الهيئة إصدار قرارها بالتصديق أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب بالتصديق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى